الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
أ: اذا طرح عطاء وكان عند العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض الى أصحابها
دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين ، او اذا كانت
تلك العروض غير مناسبة لأي سبب من الأسباب ، او كانت الأسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او
مقبولة ، او كانت العروض ناقصة وتعذر إكمالها ، فيترتب على اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الأمر الى الجهة
المخولة بالمصادقة على القرار 0 ويجوز لتلك الجهة ، بناء على تنسيب اللجنة ، الموافقة على إلغاء العطاء وتكليفها بشراء
اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشرة ، بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل
الأسعار والشروط.
ب- يجوز للجنة بعد موافقة الرئيس ، النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب بشأنه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد
على اثنين ، وذلك اذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها أن اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة لا يتاجر
بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.