التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

للجنة الاستعانة بأي خبير او فني ذي اختصاص ، من العاملين في الجامعة او غيرهم ، في دراسة أي عطاء او العروض المقدمة فيه ، او أي موضوع اخر مما يدخل ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا النظام 0 وتصرف لذلك الخبير او الفني او صاحب الاختصاص المكافأة التي يحدد الرئيس مقدارها ، بناء على تنسيب اللجنة ، على أنه لا يجوز له الاتصال بأي من ذوي العلاقة او المصلحة في العطاء او الموضوع الذي كلف بدراسته او مناقشته فيه ، الا بحضور اللجنة او من يفوض اليه ذلك من أعضائها.

الإحالة

المادة 28 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية