الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
أ: لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم
او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال الجامعة.
ب- يحظر على أي متعهد او مقاول أن يشرك في العطاء او المناقصة التي يقدمها للجامعة أياً من العاملين او أعضاء المجالس
فيها ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية.
ج- لا يجوز أن يشترك أي شخص ، بما في ذلك أعضاء اللجنة ، في إصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة ، او شراء لوازم او
مواد مكتبية او تنفيذ أشغال لها ، اذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة او مصاهرة حتى الدرجة
الثالثة.
د- يجوز للجامعة شراء الملكية الأدبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها وفقاً لأحكام هذا النظام.