الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
إدخال اللوازم وإخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها
وإهداؤها وشطبها وجردها
المادة (40)
أ: يتم إدخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة ، وذلك بموجب مستند الإدخال المقرر موقعاً حسب الأصول
، ومعززا بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة أو بوليصة الشحن الخاصة بها أو قرار الإهداء.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها ، والتي لا تزيد قيمتها على مائة دينار في سجلات المستودع
، على أن تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي أصدر قرار شرائها.