التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: يتم إتلاف اللوازم غير الصالحة وتشطب قيودها ، كما تشطب قيود اللوازم المفقودة وفقاً للأحكام والصلاحيات التالية:- (1)بقرار من العميد المختص أو المدير ، حسب مقتضى الحال ، إذا كانت اللوازم تقتضي الإتلاف السريع ، وكانت قيمتها لا تزيد على ثلاثمائة دينار ، على أن يقدم قرار الإتلاف إلى الرئيس متضمناً كشفاً بالمواد التي تم إتلافها وأسباب الإتلاف. (2)بقرار من نائب الرئيس ، بناء على توصية مسببة من لجنة مؤلفة برئاسة مدير اللوازم وعضوية أثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس ، وذلك إذا كانت القيمة الأصلية للوازم المراد إتلافها أو اللوازم المفقودة لا تزيد على ألف وخمسمائة دينار. (3)بقرار من الرئيس ، بناء على توصية مسببة من لجنة يؤلفها لهذا الغرض ، برئاسة عميد الكلية أو مدير الوحدة الإدارية المعنية باللوازم وعضوية أثنين من العاملين في الجامعة ، على أن يكون أحدهما من دائرة اللوازم ، إذا كانت القيمة الأصلية للوازم المراد إتلافها أو المفقودة لا تزيد على خمسة آلاف دينار. (4)بقرار من مجلس العمداء ، بناء على توصية مسببة من اللجنة المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة ، وذلك إذا زادت الأصلية للوازم المراد إتلافها أو المفقودة على خمسة آلاف دينار. (5)تتم عملية إتلاف اللوازم غير الصالحة من قبل لحنة يؤلفها الرئيس ، على أن تشكل هذه اللجنة برئاسة ممثل عن دائرة اللوازم ، وعضوية ممثل عن كل من الشؤون المالية ، والجهة التي تعود إليها اللوازم المرد إتلافها.

الإحالة

المادة 46 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية