التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

الإشراف على اللوازم ومراقبتها المادة (48) أ: إذا نقل أي أمين مستودع ، فينم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد ، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم ، يتم توقيعها من الطرفين معاً ، ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما. ب- إذا تغذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية ، ويسلم المستودع من قبل اللجنة إلى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي تظمتها. ج- إذا ظهر أي زيادة أو نقص في أي من عمليات التسليم أو الجرد ، المنصوص عليها في هذه المادة ، تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة أو النقص ، توقع من جميع الأشخاص الذين اشتركوا في أي من هذه العمليات. د- يقدم تقرير الجرد للعميد أو المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

الإحالة

المادة 48 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية