التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 54من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

إذا تسبب أي من العاملين في الجامعة ، أو من سواهم في فقد أو إتلاف لوازم أو مواد مكتبة أو أشغال ، عن قصد أو بسبب الخطأ أو الإهمال ، وكانت قيمة هذه اللوازم أو المواد المكتبية أو كلفة الأشغال تزيد على مائة دينار ، يشكل الرئيس لجنة للتحقيق في الموضوع تقدم نتائجه إليه لاتخاذ القرار الناسب بشأنه ، حفاظاً على أموال الجامعة ، وأما إذا كانت تلك القيمة التكلفة أقل من مائة دينار فيتخذ القرار المناسب بشأن هذا الموضوع من قبل العميد أو المدير المختص.

الإحالة

المادة 54 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية