التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

يتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعى في ذلك الحصول على افضل الشروط والاسعار وبدل الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:- أ-لمدير المكتبة: (1)شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة الواحدة ، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على خمسمائة ولا تتجاوز خمسة الاف دينار ، بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة. (2)الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها ، بافضل الشروط والاسعار. (3)وله ، في حالات خاصة يقدرها ، تفويض أي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار. ب-اذا زادت قيمة المواد المكتبية المراد شراؤها على خمسة الاف دينار ولم تتجاوز عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها بقرار من الرئيس ، بناء على تنسيب لجنة "عطاءات فرعية/مواد مكتبية" ، يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة. ج-يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على الف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من المختصين والخبراء في المواد المراد شراؤها من داخل الجامعة او خارجها ، وتخضع قرارات هذه اللجنة للمصادقة ، وفقا لاحكام هذا النظام. د-اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على عشرة الاف دينار ، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة ، وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية