التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ- يجوز اهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقا للصلاحيات التالية:- (1)لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، وبنسخة واحدة من كل عنوان ، على الا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على مائة دينار ، والا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة الف دينار. (2)للرئيس ، بناء على تنسيب مدير المكتبة ، اهداء ما لا يزيد على مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان ، على الا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على الف دينار ، والا تجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة خمسة الاف دينار. (3)اذا زاد عدد لكتب المراد اهداؤها على مائتين وخمسين كتابا من عناوين مختلفة للجهة الواحدة ، فيتم الاهداء بقرار من مجلس العمداء. ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام ، ولا يجوز اهداؤها للافراد او المؤسسات ذات النفع الخاص ، او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.

الإحالة

المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية