التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: اذا طرح عطاء وكان عند العروض المقدمة له يقل عن ثلاثة فيترتب على اللجنة في هذه الحالة إعادة العروض الى أصحابها دون فتحها والإعلان مرة أخرى عن العطاء ، واذا كان عدد العروض الواردة بعد الإعلان الثاني يقل عن اثنين ، او اذا كانت تلك العروض غير مناسبة لأي سبب من الأسباب ، او كانت الأسعار او الشروط التي وردت في العروض المقدمة غير معقولة او مقبولة ، او كانت العروض ناقصة وتعذر إكمالها ، فيترتب على اللجنة في أي حالة من هذه الحالات رفع الأمر الى الجهة المخولة بالمصادقة على القرار 0 ويجوز لتلك الجهة ، بناء على تنسيب اللجنة ، الموافقة على إلغاء العطاء وتكليفها بشراء اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الأشغال المقررة عن طريق التلزيم المباشرة ، بعد التفاوض مع المتعهدين على أفضل الأسعار والشروط. ب- يجوز للجنة بعد موافقة الرئيس ، النظر في العطاء وإصدار القرار المناسب بشأنه اذا كان عدد العروض المقدمة لا يزيد على اثنين ، وذلك اذا ثبت للجنة لأسباب تبينها في قرارها أن اللوازم او المواد المكتبية او الأشغال المطلوبة لا يتاجر بها او يقدمها او يقوم بتنفيذها الا المشتركان الاثنان في العطاء.

الإحالة

المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية