التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

اللوازم المادة (3) تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة او الجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر. ب-توفير اللوازم الجامعية وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعات ، والتأمين عليها وصيانتها وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ، ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته ، وفقا لاحكام هذا النظام. ج-تصنيف اللوازم ، والمستودعات الخاصة بها ، وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية