الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
اللوازم
المادة (3)
تتولى دائرة اللوازم المهام والصلاحيات التالية:-
أ-الاتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها وتزويد اللجنة او الجهات الاخرى المختصة بشراء اللوازم في الجامعة
بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب-توفير اللوازم الجامعية وفحصها وتسلمها وتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مستودعات ، والتأمين عليها وصيانتها
وجردها والاشراف عليها وتوزيعها ، ومراقبة المخزون السلعي ومدى صلاحيته ، وفقا لاحكام هذا النظام.
ج-تصنيف اللوازم ، والمستودعات الخاصة بها ، وفق الاساليب الحديثة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات ، وذلك بالتنسيق
والتعاون مع الجهات الاخرى في الجامعة.