التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4416، ص 830
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000

أ: لا يجوز لأي من العاملين في الجامعة او أعضاء المجالس فيها الاشتراك في أي عطاء خاص بها ، او تلزيمه توريد لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال الجامعة. ب- يحظر على أي متعهد او مقاول أن يشرك في العطاء او المناقصة التي يقدمها للجامعة أياً من العاملين او أعضاء المجالس فيها ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وذلك تحت طائلة المسؤولية. ج- لا يجوز أن يشترك أي شخص ، بما في ذلك أعضاء اللجنة ، في إصدار قرار إحالة أي عطاء للجامعة ، او شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ أشغال لها ، اذا كان بينه وبين أحد المتعهدين المحال عليهم ذلك العطاء قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الثالثة. د- يجوز للجامعة شراء الملكية الأدبية والفنية والكتب والمكتبات الخاصة من العاملين فيها وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4416، ص 830)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية