الجريدة الرسميةالعدد 4416ص 8301 آذار 2000
الإشراف على اللوازم ومراقبتها
المادة (48)
أ: إذا نقل أي أمين مستودع ، فينم تسليم اللوازم التي في مستودعه إلى أمين المستودع الجديد ، بموجب قوائم جرد مطابقة
لقيود المستودع أو للقيود الرسمية لتلك اللوازم ، يتم توقيعها من الطرفين معاً ، ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما.
ب- إذا تغذر القيام بإجراء التسليم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فيتم جرد محتويات المستودع من قبل
لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية ، ويسلم المستودع من قبل اللجنة إلى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي تظمتها.
ج- إذا ظهر أي زيادة أو نقص في أي من عمليات التسليم أو الجرد ، المنصوص عليها في هذه المادة ، تنظم قوائم مستقلة
لكل من الزيادة أو النقص ، توقع من جميع الأشخاص الذين اشتركوا في أي من هذه العمليات.
د- يقدم تقرير الجرد للعميد أو المدير المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.