نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم جهاز البلديات / صادر بالاستناد الى المادة 43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1625، ص 751
- نُشر
- 16 تموز 1962
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم جهاز البلديات / صادر بالاستناد الى المادة 43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1625، ص 751)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي امانة العاصمة ، وبناء على تنسيب وزير الداخلية فيما يتعلق بموظفي امانة القدس وباقي البلديات ان يستغني عن خدمة أي موظف من موظفي الصنف الاول من موظفي البلديات اذا اقتنع بعدم …
المادة 5
لا يترتب على فصل الموظف بمقتضى هذا النظام حرمانه من راتب التقاعد او المكافأة اوالحقوق الأخرى التي يستحقها بموجب نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (2) لسنة 1955 وأي قوانين وانظمة أخرى معمول بها في المملكة.
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم جهاز البلديات / صادر بالاستناد الى المادة 43 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.