الجريدة الرسميةالعدد 1625ص 75116 تموز 1962
يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي امانة العاصمة ، وبناء على تنسيب وزير الداخلية
فيما يتعلق بموظفي امانة القدس وباقي البلديات ان يستغني عن خدمة أي موظف من موظفي الصنف الاول من موظفي البلديات
اذا اقتنع بعدم صلاحه للخدمة بسبب أية شائبة تمس كرامة الوظيفة او النزاهة او بسبب العجز عن القيام بمهام الوظيفة.
ويحق لرئيس الوزراء بناء على تنسيب أمين العاصمة ولوزير الداخلية بناء على تنسيب المحافظ او المتصرف المختص فيما
يتعلق بموظفي البلديات الواقعة ضمن لوائه ان يستغني عن خدمة أي موظف من موظفي الصنف الثاني اذا اقتنع بعدم صلاحة
للخدمة لأية شائبة تمس كرامة الوظفية او النزاهة او بسبب العجز عن القيام بمهام الوظيفة. وفي جميع الحالات المشار
اليها اعلاه يستأنس برأي رئيس المجلس البلدي او رئيس لجنة البلدية.