التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم جهاز البلديات / صادر بالاستناد الى المادة 43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1625، ص 751
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1625ص 75116 تموز 1962

يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي امانة العاصمة ، وبناء على تنسيب وزير الداخلية فيما يتعلق بموظفي امانة القدس وباقي البلديات ان يستغني عن خدمة أي موظف من موظفي الصنف الاول من موظفي البلديات اذا اقتنع بعدم صلاحه للخدمة بسبب أية شائبة تمس كرامة الوظيفة او النزاهة او بسبب العجز عن القيام بمهام الوظيفة. ويحق لرئيس الوزراء بناء على تنسيب أمين العاصمة ولوزير الداخلية بناء على تنسيب المحافظ او المتصرف المختص فيما يتعلق بموظفي البلديات الواقعة ضمن لوائه ان يستغني عن خدمة أي موظف من موظفي الصنف الثاني اذا اقتنع بعدم صلاحة للخدمة لأية شائبة تمس كرامة الوظفية او النزاهة او بسبب العجز عن القيام بمهام الوظيفة. وفي جميع الحالات المشار اليها اعلاه يستأنس برأي رئيس المجلس البلدي او رئيس لجنة البلدية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم جهاز البلديات / صادر بالاستناد الى المادة 43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1625، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية