التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم جهاز البلديات / صادر بالاستناد الى المادة 43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1625، ص 751
نُشر
16 تموز 1962
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم جهاز البلديات / صادر بالاستناد الى المادة 43 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 51 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1625، ص 751)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم جهاز البلديات لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يوقف العمل بالمواد (16-28) من نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955 خلال مدة العمل بالنظام الحالي.

المادة 3

تعني عبارة ( البلدية ) امانتي العاصمة والقدس وكافة بلديات المملكة. وتشمل عبارة الموظف الموظفين من الصنف الاول والثاني ومن يتقاضون رواتب مقطوعة.

المادة 4

يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي امانة العاصمة ، وبناء على تنسيب وزير الداخلية فيما يتعلق بموظفي امانة القدس وباقي البلديات ان يستغني عن خدمة أي موظف من موظفي الصنف الاول من موظفي البلديات اذا اقتنع بعدم …

المادة 5

لا يترتب على فصل الموظف بمقتضى هذا النظام حرمانه من راتب التقاعد او المكافأة اوالحقوق الأخرى التي يستحقها بموجب نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (2) لسنة 1955 وأي قوانين وانظمة أخرى معمول بها في المملكة.

المادة 6

ينتهي العمل بهذا النظام بعد مرور شهرين على تاريخ نفاذه.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم جهاز البلديات / صادر بالاستناد الى المادة 43 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية