التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2761 آذار 1962

لا يسمح لاحد بدخول المسلخ عند ذبح الحيوانات الا الطبيب البيطري او مفتش اللحوم وعمال المسلخ والاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات وسلخ جلودها والاشخاص الذين يحملون اذناً خطياً خاصة من رئيس البلدية ولا يسمح في اي حال للاطفال الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر بدخول المسلخ وقت ذبح الحيوانات.

الإحالة

المادة 11 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية