التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2761 آذار 1962

يجوز للبلدية بناء على تقريرالطبيب البيطري او مفتش اللحوم ان يقرر منع اي من الاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات او سلخ جلودها في الحالات التالية: أ- اذا اعاق او عرقل او رفض طاعة اي امر اصدره رئيس البلدية او الطبيب البيطري او مفتش اللحوم. ب- اذا أصيب بمرض معد او سار. ج- اذا رفض او اهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام. د- اذا سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او اجهزته او حاول ذلك. ه- اذا كان سيء الخلق او مخلاً بالنظام او عديم النظافة.

الإحالة

المادة 13 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية