الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2761 آذار 1962
لا يجوز ذبح اي حيوان او سلخ جلده الا من قبل اشخاص يحملون رخصا من البلدية بحيث يستوفي عن رخصة لذبح الحيوانات
وسلخ جلودها رسم سنوي قدره (500) فلس ويقتضي على حامل الرخصة حين وجوده داخل المسلخ أن تكون بحيازته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2761 آذار 1962
الإحالة
المادة 9 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 276)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.