التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1603، ص 276
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1603ص 2761 آذار 1962

لا يجوز ذبح اي حيوان او سلخ جلده الا من قبل اشخاص يحملون رخصا من البلدية بحيث يستوفي عن رخصة لذبح الحيوانات وسلخ جلودها رسم سنوي قدره (500) فلس ويقتضي على حامل الرخصة حين وجوده داخل المسلخ أن تكون بحيازته.

الإحالة

المادة 9 من رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد /صادر بمقتضى المادة (19) من المادة (41) -أ- من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 13 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1603، ص 276)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية