نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مديرية التوجيه والانباء رقم 71 لسنة 1962
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1645، ص 1225
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1962
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مديرية التوجيه والانباء رقم 71 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1225)
المواد 5
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام مديرية التوجيه والانباء لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تؤسس في المملكة دائرة تسمى (مديرية التوجيه والانباء) تكون لها صلاحيات الاشراف على الاذاعة ودائرة المطبوعات.
المادة 3
تكون شؤون هذه الدائرة تحت اشراف رئيس الوزراء.
المادة 4
يعين لهذه الدائرة مدير يعينه مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك، ويحدد مجلس الوزراء درجته وراتبه.
المادة 5
يعين لهذه الدائرة موظفون بالعدد الذي تقتضيه الحاجة ويطبق عليهم - من حيث تعيينهم وترفيعهم وعزله وتأديبهم - نظام
الموظفين المدنيين.
اسأل مساعدك عن نظام مديرية التوجيه والانباء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.