التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مديرية التوجيه والانباء رقم 71 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1225
نُشر
16 تشرين الأول 1962
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مديرية التوجيه والانباء رقم 71 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1225)

المصدر الرسمي ↗

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مديرية التوجيه والانباء لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤسس في المملكة دائرة تسمى (مديرية التوجيه والانباء) تكون لها صلاحيات الاشراف على الاذاعة ودائرة المطبوعات.

المادة 3

تكون شؤون هذه الدائرة تحت اشراف رئيس الوزراء.

المادة 4

يعين لهذه الدائرة مدير يعينه مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك، ويحدد مجلس الوزراء درجته وراتبه.

المادة 5

يعين لهذه الدائرة موظفون بالعدد الذي تقتضيه الحاجة ويطبق عليهم - من حيث تعيينهم وترفيعهم وعزله وتأديبهم - نظام الموظفين المدنيين.

اسأل مساعدك عن نظام مديرية التوجيه والانباء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية