التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مصلحة النقل والحركة صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87716 آب 1962

المادة 6- ترصد وزارة الاشغال العامة المخصصات اللازمة للقيام بتنفيذ اعمال هذا النظام في الموازنة العامة للدولة الى ان يتم ذلك تضع جميع الوزارات والدوائر المخصصة المرصودة في موازنتها للسيارات تحت تصرف المصلحة لتغطية نفقات العمل بهذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام مصلحة النقل والحركة صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية