الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87716 آب 1962
المادة 3- تباشر هذه الدوائر الاختصاصات التالية:-
أ- تأمين نقل كافة موظفي الدولة ومستخدميها من دوائرهم لاعمالهم الرسمية الاخرى داخل مناطق عملهم او خارجها وبشكل
لا يتعارض ونظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 واي نظام آخر يحل محله.
ب- طلب شراء وسائط النقل الجديدة اللازمة لاغراض هذه الدائرة.
ج- طلب شطب وبيع وسائط النقل القديمة عندما تصبح غير صالحة للعمل.
د- عمل الصيانة اليومية والصيانة الوقائية للالات والسيارات.
هـ- حساب كلفة السيارات وانتاجها.
و- تأمين احتياجات السيارات من محروقات وزيوت واطارات وبطاريات وغيرها من لوازم العد الضرورية للسيارة وفق الانظمة
المقررة.