التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مصلحة النقل والحركة صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1630، ص 877
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1630ص 87716 آب 1962

المادة 3- تباشر هذه الدوائر الاختصاصات التالية:- أ- تأمين نقل كافة موظفي الدولة ومستخدميها من دوائرهم لاعمالهم الرسمية الاخرى داخل مناطق عملهم او خارجها وبشكل لا يتعارض ونظام الانتقال والسفر رقم (7) لسنة 1953 واي نظام آخر يحل محله. ب- طلب شراء وسائط النقل الجديدة اللازمة لاغراض هذه الدائرة. ج- طلب شطب وبيع وسائط النقل القديمة عندما تصبح غير صالحة للعمل. د- عمل الصيانة اليومية والصيانة الوقائية للالات والسيارات. هـ- حساب كلفة السيارات وانتاجها. و- تأمين احتياجات السيارات من محروقات وزيوت واطارات وبطاريات وغيرها من لوازم العد الضرورية للسيارة وفق الانظمة المقررة.

الإحالة

المادة 3 من نظام مصلحة النقل والحركة صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 55 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1630، ص 877)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية