التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تحديد اسعار بيع نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 77 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1647، ص 1300
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1647ص 13001 تشرين الثاني 1962

تحدد اسعار نتاج الحراج على النحو التالي:- فلس دينار النوع ــــــ ــــــــ ــــــــ 1 قنطار حطب (288) كيلو غراماً 5 قنطار فحم (288) كيلو غراماً سيارة من نبات الحلفا او السمار او شرش الحلاوة 2 أ- لا تزيد حمولتها عن (6) طن 3 ب- لا تزيد حمولتها عن (9) طن 4 ج- لا تزيد حمولتها عن (12) طن 100 قطعة زراعية لعود حراث محلي 10 ركيزة من الطرفا او الفصيلة الصنوبرية 30 ركيزة من الفصيلة السنديانية او الفصائل الاخرى بطول لا يزيد عن (2) متر 5 وتد خشبي بطول لا يزيد عن (60) سم 30 هراوة او عصاة فاس او مجرفة او كريك 1 رمح قصيب متر خشب طول ـــــــــــــــــــــــــــ 150 أ- لا يزيد قطره عن (25) سم 250 ب- يتراوح قطره بين 26-50 سم 400 ج- يتراوح- قطره بين 51-75 سم 500 1 د- ما يزيد قطره عن 75 سم 1 كيلو جرام من بذور الكينا والدلب والكزورينا والسرو 500 كيلو جرام من بذور القريش البلدي او الصنوبر القبرصي او الصنوبر المثمر او السنط الصادق او الكاذب 150 كيلو جرام من بذور الخرنوب والبطم 30 كيلو جرام من الحرنوب 500 كيلو جرام من بذور انواع الاشجار الحرجية الاخرى 020 كيلو جرام من قموع البلوط ( الدباغ) 000 1 سيارة من اعواد الدفلا لا تزيد حمولتها عن 6 طن 050 حمولة بهيم واحد من اعواد الدفلا 005 غرسة حرجية في قوار او كيس نايلون 003 غرسة حرجية في صناديق خشبية او حديدية او تنك 001 غرسة حرجية من المساكب 500 حمولة سيارة سعتها (3) طن من الاعشاب البرية الخضراء

الإحالة

المادة 2 من تحديد اسعار بيع نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الحراج والغابات لسنة 1927 رقم 77 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1647، ص 1300)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية