نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال رقم 53 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1627، ص 815
- نُشر
- 1 آب 1962
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال رقم 53 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1627، ص 815)
حياة القانون
نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال غير ساري
رقم 53 لسنة 1962 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1627، ص 815، نُشر في 1 آب 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تدفع للسلطة ذات الاختصاص المعينة بمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة (26) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 المكافآت التالية على ان يتم النظر في الدعاوى خارج اوقات الدوام الرسمي. أ- عشرة دنانير بالشهر لسلطة عمان. ب- خمسة دنانير …
اسأل مساعدك عن نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.