التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال رقم 53 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1627، ص 815
نُشر
1 آب 1962
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال رقم 53 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1627، ص 815)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال غير ساري

رقم 53 لسنة 1962 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1627، ص 815، نُشر في 1 آب 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العمل المؤقت رقم 21 لسنة 1960غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال لسنة )1962 ويعمل به من تاريخ 1962/4/1.

المادة 2

تدفع للسلطة ذات الاختصاص المعينة بمقتضى احكام الفقرة (1) من المادة (26) من قانون العمل الاردني رقم (21) لسنة 1960 المكافآت التالية على ان يتم النظر في الدعاوى خارج اوقات الدوام الرسمي. أ- عشرة دنانير بالشهر لسلطة عمان. ب- خمسة دنانير …

اسأل مساعدك عن نظام مكافآت السلطة ذات الاختصاص في دعاوى اجور العمال.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية