التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية رقم 7 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1595، ص 161
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1595ص 1611 شباط 1962

معدلا علاوات الميدان لكل موظف يوميا كما يلي: فلس 1- موظفو الدرجتين الأولى والثانية 500 2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 450 3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة 400 4- موظفو الدرجتين السابعة والثامنة 300 5- موظفو الدرجتين التاسعة والعاشرة 200 اما رؤساء الفرق والمساحون من الدرجتين السابعة والثامنة الذين يترأسون فرقا في الميدان فيتقاضى كل منهم (400) فلس يومياً.

الإحالة

المادة 7 من نظام علاوات الميدان لموظفي سلطة المياه المركزية رقم 7 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1595، ص 161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية