الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 106- أ- اذا لم يعد الموظف الى العمل في دائرته بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته، فيحرم
من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من الوزير وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية
التي يجب اتخاذها بحقه، على أنه اذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة ايام فيعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اعتبارا من
اليوم التالي مباشرة لانتهاء اجازته وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تحسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله باذن من رئيسه لقضاء اعمال خاصة او لشؤون شخصية أثناء
الدوام الرسمي من اجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل ست ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه.