الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 110- أ- تؤلف لجنة تسمى (لجنة البعثات والدورات) تتولى ممارسة الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا النظام،
ويتم تشكيلها على الوجه التالي:
1- الامين العام للديوان: رئيسا
2- ممثل عن وزارة التخطيط: عضوا
3- ممثل عن وزارة التعليم العالي: عضوا
4- ممثل عن وزارة التربية والتعليم: عضوا
5- ممثل عن الدائرة المعنية: عضوا
ب- يعين كل من ممثلي الدوائر المنصوص عليهم في البنود (2-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير المختص للدائرة،
على ان يتم اختيارهم من موظفي الفئة الاولى فيها.
ج- يتولى امانة سر (لجنة البعثات والدورات) مدير الوحدة الادارية المختصة بشؤون البعثات والدورات في الديوان.