الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 112- أ- تعقد( لجنة البعثات والدورات) اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها، ويكون أي اجتماع
تعقده قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على ان يكون ممثل الدائرة المعنية واحدا منهم، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية
أصوات الحاضرين، واذا تساوت هذه الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه ، ويرسل رئيس اللجنة نسخا من قراراتها
الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة والدائرة المعنية.
ب- (للجنة البعثات والدورات) الاستعانة بأهل الخبرة وذوي الاختصاص للاستفادة من آرائهم في الامور المعروضة عليها دون
ان يكون لهم حق التصويت على قراراتها.