الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 113- أ- على كل دائرة ان تقدم الى الديوان قبل نهاية كل سنة بثلاثة أشهر على الاقل تقريرا يتضمن ما يلي:-
1- حاجتها من البعثات والدورات في السنة التالية، ونوع التخصص العلمي او التدريب المطلوب لكل منها ومدة الدراسة او
التدريب فيه والوظائف التي يحتاج شاغلوها الى مثل ذلك التخصص او التدريب ،وأسماء الموظفين الذين ترشحهم للايفاد اليها
ممن تتوفر فيهم شروط البعثة او الدورة وفقا لاحكام هذه النظام، على ان يتم ترشيح أكثر من موظف واحد لكل بعثة او دورة
كلما أمكن ذلك بناء على الدعوة التي توجهها الدائرة لموظفيها للتقدم بطلباتهم للترشيح.
2- المخصصات المالية المدرجة في موازنتها لغايات البعثات والدورات.
ب- يتولى الديوان بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتعاون مع الدائرة المعنية دراسة التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ)
من هذه المادة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنه وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك العمل على توفير البعثات والدورات
المطلوبة في ضوء الحاجة اليها وضمن حدود الامكانات المتوفرة لتلبيتها.