الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 115- يشترط في الموظف لترشيحه الى أي بعثة ان يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
ج- قد حصل على تقدير (جيد جدا) على الاقل في كل من السنتين الاخيرتين في تقريره السنوي.
د- قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة المدنية على انه لرئيس الوزراء او من يفوضه بناء تنسيب لجنة البعثات والدورات
في حالة خاصة الموافقة على عدم التقيد بهذه المدة.
هـ- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
و- لائقا صحيا.
ز- قد مضت ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له.
ح- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند ايفاده.