الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 140- أ- اذا تبين لاي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك المجلس التأديبي
ان المخالفة التي أسندت للموظف المحال اليها للتأديب بسببها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها ايقاف اجراء التأديب
واحالة الموظف مع محاضر التحقيق الذي اجري معه والاوراق والمستندات الاخرى المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص
او الى المحكمة المختصة للسير في القضية وفقا لاحكام القانون، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ اي اجراء تأديبي بحق ذلك
الموظف او الاستمرار في أي اجراء تم اتخاذه الى ان يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى او الدعوى الجزائية التي قدمت
ضده. وتتم احالة الموظف في هذه الحالة الى المدعي العام او الى المحكمة المختصة بقرار من الوزير او من المجلس التأديبي
اذا كان الموظف محالا اليه.
ب-ان تبرئة الموظف من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته
عما اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها
وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا أدين بها.