التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس عشر · انتهاء خدمة الموظف

المادة 150من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

الفصل السادس عشر انتهاء خدمة الموظف المادة 150- تنهى خدمة الموظف او تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية: - أ- قبول الاستقالة. ب- فقد الوظيفة. ج- عدم اللياقة الصحية. د- الاستغناء عن الخدمة. هـ- العزل من الوظيفة. و- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة على أن تراعى احكام قانون التقاعد. ز- فقد الجنسية الاردنية. ح- الغاء الوظيفة والتسريح. ط- الاحالة على التقاعد. ي- انهاء الخدمة او الاعفاء منها وفقا لاحكام المادة -24- من هذا النظام.

الإحالة

المادة 150 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية