التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · احكام عامة وانتقالية

المادة 166من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 166- يكون الوزير المنفذ الرئيسي للقرارات المتعلقة بالموظفين في الدائرة والدوائر الاخرى المرتبطة به، والمشرف على أعمالها ومتابعة التنمية الادارية فيها، وتحقيقا لهذه الغايات يترتب عليه ما يلي:- أ- توزيع الاعمال والمهام في الدائرة على الموظفين توزيعا عادلا يشغل كل موظف أوقات الدوام الرسمي في عمل مهم منتج. ب- تطبيق الاقتراحات التي تضمن سير العمل الحكومي سيرا فعالا. ج- تنفيذ طرق العمل التي من شأنها توفير الوقت والجهد والنفقات وتجنب التعقيد والتداخل والازدواجية في العمل. د- وضع الترتيبات الادارية والعملية التي تكفل تقديم خدمات الدائرة للجمهور على أرفع مستوى وبأسرع وقت ممكن هـ- للوزير ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقضى هذا النظام الى الامين العام او الى اي من كبار موظفي الدائرة في المركز موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والالوية. و- للامين العام ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا النظام الى اي من كبار موظفي الدائرة في المركز والمحافظات والالوية. ز- للوزير او الامين العام ان يفوض الى المحافظ أيا من الصلاحيات التي خول اليه تفويضها الى رؤساء الدوائر في المحافظات، وعلى المحافظ أن يمارس هذه الصلاحية بناء على تنسيب من رئيس الدائرة المختصة في المحافظة او من يقوم مقامه.

الإحالة

المادة 166 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية