الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 167- يطبق هذا النظام على جميع الموظفين في الدوائر المنصوص عليها في المادة (3) منه، وتحقيقا لذلك ينقل الموظفون
العاملون في تلك الدوائر عند سريان احكامه الى الدرجات والرواتب لوظائف الفئات المبينة فيه وذلك حسب القواعد والاسس
التالية:-
أ- الموظفون الخاضعون لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966، يتم نقلهم وتوفيق أوضاعهم مع هذا النظام على
الوجه التالي:
1- ينقل الموظف الذي يحمل مؤهلا لا تزيد مدة الدراسة للحصول عليه على ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية
العامة الى الفئة الثالثة بدرجته وراتبه او الراتب الذي يليه مباشرة اذا لم ينطبق ذلك الراتب عليه.
2- ينقل الموظف الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى كحد أدنى الى الفئة الثانية بدرجته وراتبه او الراتب الذي يليه
مباشرة اذا لم ينطبق ذلك الراتب عليه.
3- ينقل الموظف الذي اكمل مدة لا تقل عن سنة في السنة الثانية عشرة من الدرجة الاولى / أ الى أدنى الدرجة الخاصة من
الفئة الاولى.
4- ينقل الموظف الذي يشغل الدرجة الاولى / ب فما فوق -الى الفئة الاولى بدرجته وراتبه او الى الراتب الذي يليه مباشرة
اذا لم ينطبق ذلك الراتب عليه.
5- ينقل الموظف الذي يشغل الدرجة الثانية الى الفئة الثانية بدرجته وراتبه او الى الراتب الذي يليه مباشرة اذا لم
ينطبق ذلك الراتب عليه.
وكل حالة تنشأ من نقل الموظفين الى هذا النظام بمقتضى احكام هذه الفقرة وتتطلب تعديل الدرجة او الراتب تعرض على مجلس
الوزراء بناء على تنسيب رئيس الديوان ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.
ب- موظفو المؤسسات الرسمية العامة الذين تطبق عليهم أنظمة موظفين خاصة بمؤسساتهم يتم نقلهم الى النظام وتصنيفهم وتوفيق
أوضاعهم بموجب احكامه من قبل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة على الوجه التالي:-
1- الموظف الذي يشغل وظيفة مصنفة في أي من تلك المؤسسات يحق له ان يطلب تطبيق أحكام هذا النظام عليه على ان يقدم الطلب
بذلك خطيا الى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام ويتم نقله وتصنيفه وفقا لاحكام الفقرة
(د) من هذه المادة.
2- الموظف الذي يشغل وظيفة غير مصنفة في أي من تلك المؤسسات يحق له ان يطلب تطبيق أحكام هذا النظام عليه على ان يقدم
الطلب بذلك خطيا الى الوزير المختص خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
3- على الرغم مما ورد في المادة 26 من هذا النظام والبندين 1، 2 من الفقرة د من هذه المادة ينقل الموظف المصنف في
المؤسسة الخاضعة للتقاعد من غير الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة وكان يتقاضى راتبه بموجب سلم الرواتب
ودرجات نظام الخدمة المدنية الى الفئة الثالثة بدرجته وراتبه الحاليين.
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، اذا لم يقدم الموظف الطلب المنصوص عليه في كل من البندين (1) و (2)
من الفقرة (ب) من هذه المادة، تعتبر خدمته في المؤسسة منتهية حكما بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام،
سواء كان موظفا مصنفا او غير مصنف، وتصرف له حقوقه المالية وفقا للتشريعات المعمول بها.
د- تطبق على الموظف في أية مؤسسة اذا كان قد طلب تطبيق احكام هذا النظام عليه، وتصنيفه بموجبها ، وفقا لاحكام البند(
1) من الفقرة (ب) من هذه المادة الاحكام والاجراءات التالية:-
1- يعتمد المؤهل العلمي الذي كان الموظف قد عين بموجبه في المؤسسة او المؤهل العلمي الذي حصل عليه اثناء خدمته فيها
ايهما افضل له لتحديد بداية تعيينه بموجب هذا النظام. ويعطى بعد ذلك درجة واحدة عن كل أربع سنوات كان قد قضاها في
الخدمة الفعلية في المؤسسة بعد حصوله على ذلك المؤهل ،أما خدماته الفعلية الاخرى خارج المؤسسة بعد حصوله على ذلك المؤهل
العلمي فتؤخذ بعين الاعتبار وفقا لاحكام المادة (33) من هذا النظام ويضاف الى ذلك كله ما يلي:
2- زيادتان سنويتان اذا لم تتجاوز خدمته بعد حصوله على ذلك المؤهل ست سنوات ولم تقل عن سنتين ، وثلاث زيادات سنوية
اذا زادت تلك الخدمة على ست سنوات ولكنها كانت اقل من اثنتي عشرة سنة. ويعطى درجة كاملة اذا كانت خدمته اثنتي عشرة
سنة فأكثر.
هـ- بالرغم مما ورد في هذه المادة يحق للموظف المصنف الذي كان يعمل في احدى المؤسسات الرسمية العامة ان يطلب تطبيق
احكام هذا النظام عليه بعد انقضاء مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وقبل
اعتبار خدمته منتهية حكما بمقتضى أحكام الفقرة (ج) منها، ويتم تصنيف الموظف في هذه الحالة وفقا لاحكام البند (1) من
الفقرة (د) من هذه المادة دون أن يمنح أيا من الحقوق المنصوص عليها في البندين (2)و (3) من تلك الفقرة، كما لا تطبق
عليه احكام البندين (3 و 4) من الفقرة (و) من هذه المادة.
و- تؤلف لجنة خاصة برئاسة امين عام الديوان وعضوية كل من مدير عام دائرة الموازنة العامة ومدير عام المؤسسة المعنية
تتولى القيام بما يلي وتتخذ قراراتها فيها بالاجماع او بأكثرية الاصوات:-
1- نقل الموظف المصنف في المؤسسة الى الدرجة والراتب اللذين يستحقها بمقتضى أحكام هذا النظام، بما في ذلك احكام هذه
المادة، ويكون قرارها قطعيا اذا كان يقضي بنقل الموظف الى الفئة الثانية او الثالثة ، وأما اذا كان قرارها يقضي بنقله
الى الفئة الاولى فيكون خاضعا لموافقة اللجنة المركزية وتصديق الوزير المختص.
2- نقل الموظف غير المصنف الى الراتب الذي يستحقه بمقتضى أحكام هذا النظام بما في ذلك أحكام المادة (18) منه.
3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، وتوصية مبررة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة ،منح
أي من موظفي المؤسسة زيادة سنوية واحدة او اكثر او درجة واحدة كحد اعلى بعد تطبيق احكام هذه المادة عليه، اذا تبين
أن أداءه طيلة مدة خدمته في المؤسسة كان متميزا.
4- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نقل الموظف الذي يصنف في الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى الفئة الاولى
اذا كانت وظيفته من الوظائف القيادية في المؤسسة بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا النظام.
ز- تلغى انظمة الموظفين والمستخدمين في المؤسسات الرسمية العامة التي سيطبق عليها هذا النظام ولم تستثن من احكامه
وذلك اعتبارا من انتهاء مدة السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.