التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع عشر · احكام عامة وانتقالية

المادة 169من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 169- اعتبارا من نفاذ هذا النظام يلغى ما يلي:- أ- نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966. ب- نظام الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 1982. ج- النصوص والاحكام المتعلقة بالموظفين في نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنة 1966. د- نظام الدورات التدريبية رقم 5 لسنة 1983. هـ- اي نظام او نص او حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 169 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية