الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الدائرة: اي وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية عامة تابعة للحكومة.
الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ، ولغايات هذا النظام تشمل كلمة (الوزير ):-
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي.
3- رئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب.
4- رئيس اي دائرة يمارس صلاحيات الوزير بموجب قوانين وانظمة خاصة فيما يتعلق بموظفي الدائرة.
الديوان: ديوان الخدمة المدنية.
اللجنة المركزية: اللجنة المركزية لشؤون الموظفين في الديوان المشكلة بمقتضى هذا النظام.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة في الدائرة بمقتضى هذا النظام.
الامين العام: امين عام الدائرة ومدير عام الدائرة.
المدير: مدير اي مديرية في المركز او الميدان وفقا للهيكل التنظيمي للدائرة.
الخدمة المدنية: العمل في اي دائرة وفقا لاحكام هذا النظام.
الوظيفة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة الى الموظف للقيام بها بمقتضى هذا النظام ، او اي تشريع آخر او تعليمات
او قرارات ادارية ، وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات او ما يتعلق بها من صلاحيات.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص بذلك، في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة
العامة او موازنة احدى الدوائر ، بما في ذلك الموظف المعين براتب شهري مقطوع او بعقد على حساب المشاريع او الامانات
او التأمين الصحي ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة لها بمقتضى هذا النظام.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات
والمخصصات من اي نوع كانت.
البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها مدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر ، سواء كانت
داخل المملكة او خارجها.
الدورة: ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كليهما معا ، وذلك لمدة متصلة لا تقل عن شهر
واحد ولا تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة وفقا لاحكام هذا النظام.
المهمة العلمية: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او لقاء علمي، او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية
، او لما هو مماثل لاي من هذه الامور على ان يكون الايفاد لمدة لا تقل عن شهر واحد سواء كانت المهمة العلمية داخل
المملكة او خارجها.
المشروع: النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة الرأسمالية الانمائية في قانون الموازنة العامة،
او في موازنة اي دائرة بقرار من مجلس الوزراء.
الامانة: المبلغ المودع لدى اي دائرة للانفاق منه على مشروع او خدمة معينة.
السنة: السنة حسب التقويم الشمسي.
الشهر: الجزء من اثني عشر جزءا من السنة.
اليوم: الجزء من ثلاثين جزءا من الشهر.
ب- لغايات تطبيق احكام هذا النظام يعتمد التعريف الذي تقرره وزارة التعليم العالي لكل من العبارات التالية، بما في
ذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بها وذلك بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية:
1- الساعة المعتمدة.
2- الدراسة الجامعية النظامية.
3- الشهادة الجامعية الاولى (الاجازة او الليسانس او البكالوريوس).
4- الشهادة الجامعية الثانية الماجستير.
5- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه).
6- شهادة الهندسة التطبيقية.
7- الشهادة الجامعية بالانتساب .