التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تعيين الموظفين

المادة 26من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 26- أ- يعين اصحاب المؤهلات المبينة أدناه في الخدمة المدنية بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي: 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الأولى من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة. 2- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة. 3- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة التاسعة من الفئة الثالثة. 4- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب السنة الثالثة من الدرجة الثامنة من الفئة الثالثة. 5- حامل الشهادة الجامعية الاولى في جميع التخصصات عن طريق الانتساب راتب السنة الأولى من الدرجة السابعة من الفئة الثانية. ب- 1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى عن طريق الدراسة النظامية في جميع التخصصات عدا الطب البشري او طب الاسنان او الطب البيطري او الصيدلة او الهندسة غير الزراعية:- براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة من الفئة الثانية. 2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية عن طريق الدراسة النظامية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في البند 1 من هذه الفقرة:- براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثانية. 3- يعين حامل الشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه ) عن طريق الدراسة النظامية:- براتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند 1 من هذه الفقرة. ج -1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلية والهندسة وكذلك حامل الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الطبية المساندة الى لا تقل مدة الدراسة فيها للحصول على الشهادة الاخيرة عن خمس سنوات:- براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثانية. 2- يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الاولى المنصوص عليها في البند 1 من هذه الفقرة:- براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية. 3-يعين حامل اشهادة الجامعية الثالثة ( الدكتوراه) عن طريق الدراسة النظامية:- براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية في التخصصات المذكورة في البند 1 من هذه الفقرة. د-1- يعين حامل الشهادة الجامعية الاولى في الطب البشري:- براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثانية. 2-يعين حامل الشهادة الجامعية الثانية في الطب البشري:- براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية. 3- يعين حامل شهادة التخصص من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها:- براتب السنة الاولى من الدرحة الثالثة من الفئة الثانية. 4- يعين حامل شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الاردني او ما يعادلها:- براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية. هـ- 1- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنة واحدة بعد الشهادات الجامعية المنصوص عليها في هذه المادة زيادتين سنويتين بالاضافة الى ما يستحقه. 2- يعطى حامل شهادة الدبلوم التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليه عن سنتين بعد الشهادات الجامعية المنصوص عليها في هذه المادة أربع زيادات سنوية بالاضافة الى ما يستحقه. و- لغايات تحديد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات السابقة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية او المعهد او الجامعة التي تخرج منها الطالب، وليس عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب او لأي سبب آخر. ز- للجنة المركزية بعد أخذ رأي وزارة التعليم العالي أن تحدد الدرجة والراتب لأي شهادة علمية لم ينص عليها في هذه المادة.

الإحالة

المادة 26 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية