الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 28- أ- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطا انتهت خدمته العسكرية وهو يحمل احدى الرتب التالية وكان
حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص او على شهادة كلية القيادة والاركان الملكية الأردنية او
شهادة الكلية العسكرية فيجوز تعيينه في احدى الدرجات التالية في الفئة الثانية:
الرتبة الدرجة السنة
الرائد الرابعة الرابعة
النقيب الخامسة الثالثة
الملازم الأول السادسة الخامسة
الملازم الثاني السادسة الثانية
ب- اذا كان طالب التعيين في الخدمة المدنية ضابطا انتهت خدمته العسكرية من غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص
عليها في المادة (26) من هذا النظام والفقرة (أ) من هذه المادة فيجوز تعيينه في احدى الدرجات التالية في الفئة الثالثة
وذلك حسب الرتبة التي يحملها كل منهم:-
الرتبة الدرجة السنة
الرائد الرابعة الرابعة
النقيب الخامسة الثالثة
الملازم الاول السادسة الخامسة
الملازم الثاني السادسة الثانية