الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 31- يتم التعيين في أي وظيفة احدثت او شغرت في دائرة بناء على طلب من الوزير المختص الى رئيس الديوان ووفقا
للاحكام والاجراءات التالية:-
أ- اذا كانت الوظيفة من وظائف اي من الفئات الاولى والثانية والثالثة يتم التعيين فيها بقرار من الوزير بناء على تنسيب
من اللجنة المركزية، ويشترط في هذا التنسيب أن يتضمن ترشيح أكثر من شخص واحد للوظيفة كلما أمكن ذلك ممن تقدموا للتعيين
وتتوافر فيهم الشروط والمتطلبات المقررة لها ليختار الوزير تعيين أحدهم فيها.
ب- اذا لم يوافق الوزير على تعيين الشخص او أي من الاشخاص الذين رشحتهم اللجنة المركزية في الوظيفة فيعيد الامر اليها
مع أسباب عدم موافقته ، وللجنة المركزية في هذه الحالة اما أن تصر على تنسيبها السابق وتعيده للوزير او أن تقدم اليه
تنسيبا جديدا ترشح فيه للوظيفة شخصا آخر او أشخاصا آخرين بالاضافة الى من رشحتهم في تنسيبها الاول او بدونهم، فاذا
لم يوافق الوزير مرة أخرى على تعيين أي من المرشحين للوظيفة يرفع الامر الى رئيس الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا
فيه.