الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
الفصل الثامن
واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة
المادة 43- الوظيفة العامة مسؤولية وامانة اخلاقية، تحكمها وتوجه مسيرتها مصادر القيم الدينية والوطنية والقومية والحضارية
العربية، والموظف هو وسيلة الدولة في ادائها لدورها وتقديمها للخدمات المطلوبة منها وتحقيقا لهذا الدور وتأكيدا له
على الموظف الالتزام بما يلي:-
أ-ان يقوم بنفسه بمتطلبات الوظيفة ويكرس لها جميع اوقات الدوام الرسمي، ويجوز تكليفه بالعمل اكثر من الساعات المقررة
لذلك الدوام بما في ذلك ايام العطل والاعياد الرسمية اذا اقتضت المصلحة ذلك.
ب- ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه ومرؤوسييه وزملائه، وفي تعامله مع المواطنين وان يحافظ في جميع الاوقات
على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ج- ان يؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة، وينفذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم، ويراعى التسلسل الاداري في الاتصالات
الوظيفية.
د- ان يتوخى في عمله المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي من حقوقها، وان يبلغ رئيسه المباشر
عن كل تجاوز عليها او اهمال او اي اجراء او تصرف اخر يضر بمصلحة الدائرة.
هـ - ان يقدم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوى الاداء فيها.
و - ان يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية والمسلكية والاطلاع على القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة
بعمله والاحاطة بها.
ز- ان يعمل على تنمية اتجاه المشاركة في الادارة وروح الفريق في العمل.