التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · تقييم الاداء

المادة 50من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 50- أ- ترسل نسخة عن التقرير السنوي الى الموظف من قبل رئيسه المباشر، وللموظف حق الاعتراض عليه خلال عشرة ايام من اليوم التالي لتسلمه اياه. وفي حالة عدم اعتراضه عليه خلال هذه المدة ،يقوم الرئيس المباشر للموظف باحالة التقرير الى المدير، واذا لم يوافق المدير على تقدير الرئيس المباشر لاداء الموظف في التقرير السنوي يحيله مع رأيه في ذلك التقدير الى لجنة النظر في الاعتراضات على التقارير السنوية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة. ب- اما في حالة اعتراض الموظف على التقدير ،فيقوم الرئيس المباشر للموظف باحالة التقرير الى المدير مع الاعتراض عليه ورأيه فيه، ويترتب على المدير احالة التقرير مع الاعتراض الى اللجنة المنصوص عنها في الفقرة (ج) من هذه المادة سواء كان موافقا على التقدير ام غير موافق عليه. ج- يشكل الوزير لجنة او اكثر كل منها مؤلف من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة ويعين رئيسا لها من بينهم، تتولى النظر في الاعتراضات التي يقدمها موظفو الدائرة على تقاريرهم السنوية وفقا لاحكام هذه المادة والفصل فيها، ويشترط في تشكيل اي من تلك اللجان ان لا تكون درجة رئيسها او احد عضويها اقل من درجة الموظف المعترض وتجتمع بكامل نصابها وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية الاصوات وتعتبر قطعية، ويترتب عليها ان تصدر قرارها في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمه اليها، و تبني قرارها في اي اعتراض على ما ورد من الموظف في التقرير السنوي وفي سجل الاداء وفي اي قيود اخرى او سجلات او ملفات في الدائرة تتعلق بالموظف.

الإحالة

المادة 50 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية