الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 66- أ- ينقل الموظف في كل من الفئتين الاولى والثانية من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها او من مكان الى مكان
آخر في المملكة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
ب- ينقل الموظف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها او من مكان الى مكان آخر في
المملكة بقرار من الامين العام.
ج- ينقل الموظف في كل من الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة من وظيفة الى اخرى في الدائرة نفسها من داخل المملكة
الى خارجها وبالعكس بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.