الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 76- لا يجوز اعارة الموظف الى اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (75) من هذا النظام الا اذا كان قد
امضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة المدنية، ويحدد رئيس الوزراء او من يفوضه مدة الاعارة، وله تجديدها سنة فسنة
ويشترط في جميع الحالات ان لا يعار الموظف مرة اخرى الا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على انتهاء اعارته السابقة
وعودته الى العمل في الخدمة المدنية ولرئيس الوزراء او من يفوضه في حالات خاصة عدم التقيد بأي من شرطي مدة الخدمة
والمدة الفاصلة بين الاعارة والاخرى المنصوص عليهما في هذه المادة.