الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 82- أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية:
1- 30 يوما اذا كان الموظف يشغل أيا من وظائف الفئة العليا او من موظفي الفئات الاخرى ويتقاضى راتب السنة الأولى من
الدرجة السادسة فأكثر.
2- 20 يوما اذا كان الموظف يتقاضى راتبا يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة.
ب- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب أيام الأعياد والعطل
الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية.
ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين.