التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر · الاجازات

المادة 82من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 82- أ- يستحق الموظف الاجازة السنوية التالية: 1- 30 يوما اذا كان الموظف يشغل أيا من وظائف الفئة العليا او من موظفي الفئات الاخرى ويتقاضى راتب السنة الأولى من الدرجة السادسة فأكثر. 2- 20 يوما اذا كان الموظف يتقاضى راتبا يقل عن راتب السنة الاولى من الدرجة السادسة. ب- يمنح الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ، ويجوز منحها له مجزأة اذا سمحت ظروف العمل بذلك، وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية من الاجازة اذا وقعت اثناءها، ويستحق الموظف راتبه وعلاواته كاملة عن مدة الاجازة السنوية. ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لأي موظف لأكثر من سنتين متتاليتين.

الإحالة

المادة 82 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية