الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
المادة 84- تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية: -
أ- بقرار من رئيس الوزراء للموظف الذي يشغل أيا من وظائف المجموعة (1) من الفئة العليا المنصوص عليها في المادة (13)
من هذا النظام.
ب- بقرار من الوزير للموظف الذي يشغل أيا من وظائف المجموعتين (2) و (3) في الفئة العليا في المادة (13) من هذا النظام.
ج- بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الأمين العام للموظف الذي يشغل أيا من وظائف الفئة الاولى.
د- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف الذي يشغل ايا من وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة.