الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987
الاجازة الدراسية
المادة 88- أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية دون راتب او علاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني اذا كان
لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات وأعمال دائرته. وتمنح هذه الاجازة بقرار من الوزير اذا كانت مدتها لا تزيد على
سنتين، وبقرار من رئيس الوزراء او من يفوضه اذا كانت مدتها اكثر من ذلك ولتمديدها
ب- لا يجوز منح الاجازة الدراسية الا اذا كان الموظف قد أمضى مدة فعلية في الخدمة المدنية لا تقل عن ثلاث سنوات وحصل
على وثيقة رسمية مقبولة من المؤسسة التي سيدرس فيها.
ج- تحسب مدة الاجازة الدراسية خدمه مدنية لجميع الأغراض، ولكنها لا تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد.