التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · ديوان الخدمة المدنية

المادة 9من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3511، ص 1
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3511ص 11 تشرين الثاني 1987

المادة 9- أ- تنشأ في الديوان وحدة الاشراف والمتابعة لتمكينه من تحقيق الاهداف والمهام الموكلة اليه بمقتضى هذا النظام ، ومتابعة تطبيق الدوائر لاحكامه ولسائر تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة تتفق مع متطلبات التطوير الاداري وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه المادة تتولى وحدة الاشراف والمتابعة القيام بالاعمال التي يكلفها بها رئيس الديوان بما في ذلك ما يلي: 1- الاتصال بالدوائر للحصول منها على البيانات والاحصاءات المتعلقة بالموظفين فيها او بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة. 2- الاطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين او بشؤون الخدمة المدنية في اي دائرة وذلك في سياق دراسة القضايا التي يطلب رئيس الديوان من وحدة الاشراف والمتابعة دراستها. 3- تقديم الاقتراحات والتوصيات الى رئيس الديوان لتقييم الاساليب والاجراءات الادارية المتبعة في الدوائر. ب- على الدوائر تقديم التسهيلات الادارية اللازمة للموظفين العاملين في وحدة الاشراف والمتابعة في الديوان لتمكينهم من القيام بمهامهم والصلاحيات الموكلة اليهم.

الإحالة

المادة 9 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3511، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية